حساب زكاة الفضة
تحقق من بلوغ نصاب فضتك (٥٩٥ جرامًا) واحسب مقدار الزكاة الواجبة عليك وفق أحكام الشريعة الإسلامية
حاسبة زكاة الفضة
أدخل كل نوع من الفضة على حدة، وستُجمع الكميات المحوَّلة لفضة خالصة تلقائيًا.
تحويل سريع للأوزان
ما هي زكاة الفضة وأحكامها الشرعية؟
زكاة الفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من أوائل أوجه الزكاة التي قررها الإسلام صونًا للمال من الكنز وتحقيقًا للتكافل الاجتماعي. يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: ٣٤).
شروط وجوب زكاة الفضة
- ١الإسلام: الزكاة فريضة على المسلم فقط.
- ٢الملك التام: أن تكون الفضة مملوكة ملكًا حرًا تامًا.
- ٣بلوغ النصاب: أن تبلغ ٥٩٥ جرامًا من الفضة الخالصة (٢٠٠ درهم شرعي).
- ٤حولان الحول: أن يمر عليها سنة هجرية كاملة وهي بالغة النصاب.
- ٥السلامة من الدَّين: ألا يكون الدَّين مستغرقًا لها عند جمهور الفقهاء.
النصاب وعيارات الفضة
نصاب الفضة ٥٩٥ جرامًا من الفضة الخالصة (عيار 999). إذا كانت فضتك من عيار أقل، تُحوَّل إلى ما يعادلها من الفضة الخالصة بضرب الوزن في نسبة العيار.
| العيار | نسبة النقاء | الاسم الشائع | الوزن المطلوب للنصاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ٩٩٩ | ٩٩٫٩٪ | فضة خالصة | ٥٩٥ جرامًا | سبائك استثمارية |
| ٩٥٨ | ٩٥٫٨٪ | فضة بريطانية | ٦٢١٫٩ جرامًا | بريتانيا الفضية |
| ٩٢٥ | ٩٢٫٥٪ | فضة إسترلينية | ٦٤٣٫٢ جرامًا | الحلي والمصوغات |
| ٩٠٠ | ٩٠٪ | فضة قديمة | ٦٦١٫١ جرامًا | عملات فضية قديمة |
| ٨٣٥ | ٨٣٫٥٪ | فضة أوروبية | ٧١٢٫٦ جرامًا | مصوغات أوروبية |
| ٨٠٠ | ٨٠٪ | فضة مصرية | ٧٤٣٫٨ جرامًا | شائعة في مصر |
خطوات حساب الزكاة
-
١
تحديد الوزن الإجمالي: زِن فضتك بالجرام، مع مراعاة جميع القطع.
-
٢
تحويلها لفضة خالصة: الوزن الخالص = الوزن الكلي × نسبة العيار.
مثال: ٨٠٠ جرام عيار ٩٢٥ = ٨٠٠ × ٠٫٩٢٥ = ٧٤٠ جرامًا خالصًا. -
٣
مقارنة بالنصاب: إذا كانت الفضة الخالصة ≥ ٥٩٥ جرامًا وحال الحول، وجبت الزكاة.
-
٤
حساب مقدار الزكاة: الزكاة بالجرام = الوزن الخالص × ٢٫٥٪.
الزكاة بالريال = الوزن الخالص × سعر جرام الفضة 999 × ٢٫٥٪. -
٥
اختيار طريقة الإخراج: يجوز إخراج الزكاة فضةً بالوزن، أو نقدًا بقيمتها السوقية.
آراء الفقهاء في زكاة الحلي الفضي
الحنفية وجوب الزكاة
تجب الزكاة في الحلي الفضي المُعَدّ للاستعمال أو الزينة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا فرق بين المستعمل والمدخر.
المالكية لا زكاة في المستعمل
لا تجب الزكاة في الحلي الفضي المُعَدّ للاستعمال المباح، وتجب فيما أُعِدَّ للادخار أو التجارة.
الشافعية لا زكاة في المستعمل
لا زكاة في حلي الفضة المُعَدّ للاستعمال المباح المعتاد، وتجب فيما يُعَدّ للادخار أو التجارة.
الحنابلة لا زكاة في المستعمل
الصحيح من المذهب أنه لا زكاة في حلي الفضة المباح استعماله، وهو قول جمهور العلماء.
جدول مرجعي: مقدار الزكاة بحسب الوزن
| الوزن الخالص (جرام) | الحالة | الزكاة بالجرام | الزكاة بالريال (٨٫٨٣ ريال/جرام) |
|---|---|---|---|
| أقل من ٥٩٥ | لم يبلغ النصاب | لا شيء | لا شيء |
| ٥٩٥ | النصاب بالضبط | ١٤٫٨٨ جرام | ١٣١٫٣٨ ريال |
| ٧٠٠ | فوق النصاب | ١٧٫٥ جرام | ١٥٤٫٥٣ ريال |
| ١٠٠٠ | فوق النصاب | ٢٥ جرام | ٢٢٠٫٧٥ ريال |
| ١٥٠٠ | فوق النصاب | ٣٧٫٥ جرام | ٣٣١٫١٣ ريال |
| ٢٠٠٠ | فوق النصاب | ٥٠ جرام | ٤٤١٫٥٠ ريال |
| ٣٠٠٠ | فوق النصاب | ٧٥ جرام | ٦٦٢٫٢٥ ريال |
| ٥٠٠٠ | فوق النصاب | ١٢٥ جرام | ١١٠٣٫٧٥ ريال |